الحر العاملي

318

وسائل الشيعة ( آل البيت )

بالاجماع ، وأيضا فان هذه الأنساب والأسباب جائزة عندهم ويعتقدون أنها مما يستحل به الفروج فجرى مجرى العقد في شريعة الاسلام . [ 33073 ] 2 - ألا ترى إلى ما روي : أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبي عبد الله ( عليه السلام ) فزبره ونهاه عن ذلك ، فقال : إنه ( 1 ) تزوج بأمه فقال : أما علمت أن ذلك عندهم النكاح . [ 33074 ] 3 - وقد روي أيضا : أنه قال ( عليه السلام ) : إن كل قوم دانوا بشئ ( 1 ) يلزمهم حكمه . [ 33075 ] 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث ( على النكاح ) ( 1 ) . أقول : معلوم أنهم إذا أسلموا بطل النكاح فلا يرثون بالسبب الفاسد بعد الاسلام ، فلا ينافي ما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) . 2 - باب تحريم قذف المجوس [ 33076 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

--> 2 - التهذيب 9 : 365 / 1300 ، والاستبصار 4 : 189 / ذيل 704 . ( 1 ) في المصدر زيادة : قد . 3 - التهذيب 9 : 365 / 1301 ، والاستبصار 4 : 189 / 705 . ( 1 ) في الاستبصار : بدين . 4 - قرب الإسناد : 71 . ( 1 ) في المصدر : بالنكاح . ( 2 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب . ( 3 ) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 574 / 1 .